- 2009 الأكثر طعونًا ضد النظام وحكومته الجائرة

- قضايا اعتقال الإخوان هي الأبرز على الساحة

- طعون الغاز ورفح وحرس الجامعة في مقدمة القضايا

- أحكام مجلس الدولة في صالح الشعب رغم تلاعب الحكومة

 

تقرير- هند محسن:

شهد عام 2009م العديد من الدعاوى القضائية التي شغلت الرأي العام كله؛ حيث كان للغالبية العظمى منها بُعدًا سياسيًّا بحتًا، ورغم أن بعضها لا يزال ينتظر الحسم، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام مهمة؛ إلا أنها قضايا أثرت في مجريات الأمور، ورجحت كفتها في معظم الوقت لصالح الشعب المصري.

 

وقد أكد المراقبون أن عام 2009م أخذ مُنعطفًا خطيرًا؛ لأنه كان الأكثر تقديمًا للدعاوى القضائية والطعون ضد القرارات الخاطئة والجائرة للنظام وحكومته في حق الشعب المصري وخِيرَة أبنائه، مُرجحين أن 2010م سيشهد أرقامًا خيالية في عدد القضايا والطعون؛ حيث إن العلاقة الكائنة هنا طردية؛ فكلما زاد الفساد والظلم في الدولة زادت معه الدعاوى القضائية ضد هذا الفساد، "إخوان أون لاين" قام بجولة في ساحات المحاكم ليرصد لقرائه أبرز القضايا في 2009م.

 

قضايا الإخوان هي الأبرز

 الصورة غير متاحة

قضية التنظيم الدولي.. الأبرز في عام 2009م

شهد 2009م العديد من الطعون والقضايا المهمة والأحكام التي أكدت أن للقضاء مهما حدث عدالته الواقعة، وكان أبرز القضايا قضية التنظيم الدولي في 14 مايو الماضي ضمن السلسلة القمعية التي يمارسها النظام ضد الإخوان، لتصدر محكمة الجنايات قرارها بالإفراج عنهم في نوفمبر الماضي بعد أن قضوا 7 أشهرٍ في المعتقل.

 

وتأتي قضية الإفراج الشرطي عن 13 من رهائن العسكرية الذين أتمُّوا ثلاثة أرباع مدة الحبس من أهم القضايا، والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية في 12 يوليو الماضي بحكمها التاريخي بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنهم.

 

كما مثل حكم محكمة النقض العسكرية في 17 نوفمبر الماضي برفضها للطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد حكم المحكمة العسكرية العليا في 15 أبريل 2008م بحبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و17 من قيادات الإخوان صدمة جديدة للرأي العام.

 

للغاز نصيب الأسد

 الصورة غير متاحة

رفض شعبي لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني

ولم ينته سجال قضية منع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني؛ فمنذ بداية عام 2009م وتحديدًا في 2 فبراير قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير حكمها الصادم للرأي العام بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني فيه.

 

وجاء التقرير في 16 مارس الماضي ليؤيد حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز، ثم قام السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوى برد المحكمة الإدارية العليا لما شابها من عدم حيادية في نظر الطعن ونَدْب أحد أعضائها لوزارة البترول، ونظر طلبَ الرد المستشارُ إدوارد غلاب رئيس الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، ليكون حكمه فيه بالرفض وتغريم السفير 8 آلاف جنيه.

 

وفي 3 أكتوبر الماضي ألزمت المحكمة الإدارية العليا موضوع محامي الحكومة بتقديم مستندات بالقرار الوزاري بتصدير الغاز، وأنه من أعمال السيادة، كما أجلت المحكمة الإدارية العليا فحص طعون برئاسة المستشار مجدي العجاتي في 16 نوفمبر الماضي دعوى بطلان الحكم الصادر عن الإدارية العليا في 2 فبراير الماضي برفض وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والمقدم من السفير إبراهيم يسري لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

 

وجاء التأجيل الأخير لقضية منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني في جلسة 19 ديسمبر بعد اتهام المستشار الحسيني رئيس المحكمة الإدارية العليا موضوع لمحامي الحكومة بالمماطلة في تقديم ما يُثبت سيادية قرار تصدير البترول.

 

معبر رفح والقوافل

لم ينته الرأي العام من معركة الغاز حتى دخل في معركة فتح معبر رفح ودخول القوافل الإغاثية والطبية التي شهدت صراعًا كبيرًا في ساحة قضاء مجلس الدولة، ففي 2 فبراير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير بمنع عبور هذه القوافل، وأوقفت تنفيذ الحكم التاريخي الصادر لمحكمة القضاء الإداري بعبور القوافل الإغاثية من معبر رفح إلى غزة في 11 نوفمبر 2008م، وحدث تأجيل متوال لطعون فتح معبر رفح وعبور القوافل، حتى صدر في 24 نوفمبر الماضي حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الحالي برفض دعوى عبور القوافل الطبية والإغاثية من اتحاد الأطباء العرب لقطاع غزة، وفتح معبر رفح إداريًّا وأمنيًّا وجمركيًّا شكلاً وفي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا في نظرهما، معتبرًا أنه قرار ضمن أعمال السيادة، وما زال هناك طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستنظره في 27 يناير 2010م.

 

حرس الجامعة مشتعل

 الصورة غير متاحة

حرس الجامعة والبلطجية اتفقوا على تخريب الجامعات المصرية

كما أن معركة منع الحرس الجامعي التابع للداخلية مشتعلة إلى الآن، فالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير أصدرت في 2 فبراير الماضي حكمها الصدمة- كما أطلق عليه البعض- بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لعددٍ من أساتذة الجامعات بإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، واستبدالها بوحدات مدنية للأمن، على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء ليؤيد منع وجود وحدة أمنية تابعة للداخلية؛ لأنه يمس استقلال الجامعات المنصوص عليه في القانون، وبعد هذا الحكم قرر أساتذة الجامعة تقديم طعن بطلبات جديدة أساسها إنشاء وحدة أمن جامعي تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية، وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد عطية أيضًا في 16 يونيو الماضي بإلزام الجهة الإدارية بإنشاء وحدة الحرس التابعة للجامعة ليرفع المعنويات من جديد، لتطعن ضده الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا ليؤجل للمرة الأخيرة لجلسة 15 فبراير 2010م.

 

قنصوه وأحكامه

وتتصدر الأحكام القضائية التي أصدرها المستشار محمدي قنصوه رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة قائمة عام 2009م؛ حيث قضى في 21 مايو الماضي في قضية هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال ومحسن السكري (ضابط سابق) بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهما.

 

كما قضى قنصوه في 19 نوفمبر الماضي بمعاقبة الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب و3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية توريد أكياس الدم الملوثة "هايدلينا".

 

وفي 17 سبتمبر الماضي قضى قنصوه بسجن المتهمين في قضية عصابة الاتجار بالأطفال حديثي الولادة بيعًا وشراءً بغرض تبنِّيهم، والمتهم فيها 11 شخصًا، من بينهم 4 يحملون الجنسية الأمريكية؛ بالسجن المشدد ما بين عامين لخمس سنوات، وتغريم 7 من المتهمين 100 ألف جنيه لكلٍّ منهم.

 

شمال القاهرة والمشدد

 الصورة غير متاحة

نبيل البوشي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بجنايات شمال القاهرة وبرئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان في 6 مايو الماضي بالسجن المشدد لرجل الأعمال نبيل البوشي 15 عامًا، وشريكه فكري بدر الدين 3 سنوات في قضية تلقي أموال من المواطنين، بلغت قيمتها 350 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد مالية سنوية بنسبٍ متفاوتة، والامتناع عن ردها لأصحابها.

 

كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في أول سبتمبر الماضي كمال سعيد المستشار الهندسي السابق لوزير الصحة بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة؛ لاتهامه بطلب وأخذ رشوة، مقابل إرساء المناقصات المطروحة من الوزارة لبعض رجال الأعمال.

 

وأصدرت المحكمة نفسها حكمها بعدم جواز نظر الدعوى القضائية بتجميد اتفاقية كامب ديفيد؛ لأنها تمسُّ الأمن القومي الداخلي والخارجي، وتدخل ضمن أعمال السيادة في جلسة 30 مارس الماضي برئاسة المستشار إيهاب نافع.

 

أعادت الدائرة 12 بمحكمة جنايات شمال القاهرة وبرئاسة المستشار جمال القيسوني محاكمة هدى عبد المنعم الشهيرة بـ"المرأة الحديدية" على خلفية 28 قضية صدرت فيها أحكامٌ ضدَّها؛ منها شيكات ونصب وتبديد، هذا غير التهمة الرئيسة: تزوير شيكات وقروض حصلت من خلالها على ملايين الجنيهات، كما قضت المحكمة في 27 ديسمبر بإلغاء الحراسة عن نقابة المهندسين.

 

مجلس الدولة

 الصورة غير متاحة

م. خيرت الشاطر وحسن مالك

عودةٌ لأحكام مجلس الدولة؛ حيث رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية في 10 مارس الماضي الدعوى التي أقامها المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ضد إحالتهم كمدنيين للمحكمة العسكرية؛ وذلك لانتفاء القرار الإداري لها، والذي يقضي بعدم إصدارهم أية أحكام ضد قرار قضائي، وقضت أيضًا في جلسة 14 أبريل الماضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بمنع الدكتور عصام العريان من السفر، وفي 21 ديسمبر الجاري قضت المحكمة الإدارية العليا فحص طعون ببطلان الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين بمحافظة البحيرة، لعدم جواز ترشح أحمد بسيوني نقيب المحامين بالبحيرة (عن الحزب الوطني) للمرة الثالثة على مقعد النقيب.

 

وفي السياق ذاته قضت المحكمة في 15 نوفمبر الماضي برفض الاستشكال على تنفيذ الحكم الصادر لصالح مجلة "الزهور" وحقها في الترخيص والطباعة والتوزيع، وتأييد الحكم الصادر لصالح المجلة بالصدور، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 12 مايو الماضي بإلزام كل من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت التي تنفث سمومها بنشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة؛ مما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.

 

قررت محكمة القضاء الإداري في 7 إبريل بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" التي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية بسبب الإساءة إلى الذات الإلهية ونشرها قصيدة للشاعر حلمي سالم بعنوان: (شرفة ليلى مراد) إلا أن سالم طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ليأتي الحكم في صالحه بعدم وقف إصدار المجلة؛ ليمثل ضربة جديدة للرأي العام.

 

وفي 17 ديسمبر قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة- إزالات) برئاسة المستشار ممدوح راضي حكمها التاريخي بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي التابع للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وما زالت تنظر محكمة القضاء الإداري طعني إلزام وزارة التضامن الاجتماعي بالاعتراف بالمجلس الشرعي المنتخب لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وإلغاء قرار الوزارة بعزل المجلس المنتخب.

 

الدستورية العليا

أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فقد قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في 6 ديسمبر الجاري بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985م بشأن الحد الأعلى للأجور- وما في حكمها- في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986م، وتنص المادة 2 من القانون المطعون عليه بأن "يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات في صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو صورة أخرى"، كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986م على أنه "لا يجوز أن يزيد على 54 ألف جنيه سنويًّا مجموع ما يتقاضاه أي شخصٍ يعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته، بصفته عاملاً أو مستشارًا، أو بأية صفةٍ أخرى، سواء صُرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورةٍ أخرى".