تقدم عصر اليوم أكثر من 30 أسرة من أُسَر قيادات الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية بمذكرة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين فيها بالإفراج الفوري عن ذويهم، وإحالتهم إلى القضاء المدني الطبيعي، فضلاً عن رفع التحفُّظ على أموالهم وإعادة فتح الشركات المغلقة.

 

وقد مثَّل أُسَرَ المعتقلين أمام المجلس وفدٌ مكوَّنٌ من: زهراء خيرت الشاطر، والدكتورة نادية زوجة د. خالد عبد القادر عودة، وزوجة رجل الأعمال حسن مالك، وعائشة وأنس، طفلي حسن مالك، وعاصم محمود المرسي، الذين مثَّلوا الأطفال.

 

وقد دخل الوفد إلى المجلس آملين لقاء د. بطرس غالي- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إلا أنه كان في استقبالهم السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، والذي طلب من كل أفراد الوفد عرْضَ مطالبهم، واستمع إليهم باهتمام، ثم قَبِلَ المذكِّرةَ التي قدَّموها، والتي تحوي طلباتهم ووعد بدراستها، مؤكدًا أنه ضدَّ إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ووعد بطرق كل الأبواب الممكنة.

 

ومن اللافت للنظر أن أحد ضابط أمن الدولة رافق الوفد طوال الوقت بداخل المبنى وحتى بالمصعد؛ لدرجة أنه كان معهم على نفس المائدة أثناء استماع السفير مخلص قطب لشكواهم!! وهو ما استفز زهراء الشاطر التي سألت السفير بعد خروج الضابط للحظات كيف يمكن أن يرافقنا الضابط الذي قبض على أبي وزوجي أثناء تقديمي لشكواي طلبًا للعدل!! فأعطاهم أرقام هواتفه الخاصة، وطلب منهم الاتصال به في حالة تعرُّضه لهم بأي شكل.

 

من جانبه أكد د. رضا خالد عودة أن تلك الوقفة محاولةٌ لعرض قضية المحالين إلى المحكمة العسكرية، وهي تمثل نوعًا من أنواع الاعتراض الرمزي على استمرار القضية، ووقفتهم محاولة للفت نظر المجتمع إلى أن هناك قضيةً قائمةً بالفعل تدخل الآن فصولها الأخيرة.

 

 الصورة غير متاحة

أبناء معتقلي الإخوان ينشدون الحرية لمصر

في حين أكدت فاتن شعير- زوجة المهندس ممدوح الحسيني- أن وقفتهم جاءت في الوقت الذي يدعم العالم كله حقوق الإنسان، ويرسي معالم الديمقراطية وأسس العدل، في الوقت نفسه نجد النظام المصري يقوم بإحالة 40 من المدنيين الأشراف إلى القضاء العسكري دون جريمة حقيقية أو تهمة فعلية أو دليل واقعي يستند إليه، وفي نفس الوقت برَّأتهم 4 محاكم مدنية وأبطلت قرار رئيس الجمهورية بالإحالة!! وتساءلت: من يتحمل ذنب حبسهم ظلمًا مدة سنة كاملة؟!

 

أما عبد الله- نجل صادق الشرقاوي- فأكد أنهم أصحاب قضية عادلة، وكما حملوا قضيتهم إلى مجلس الشعب من قبل لوقف تلك المهزلة، جاءوا اليوم لتفعيل دور المؤسسات، المفترض أنها مخوَّلةٌ بالدفاع عن حقوقهم، وهو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه من حق كل فرد محاكمة مدنية عادلة علنية محايدة، وهو ما يحدث عكسه في محاكمة قيادات الإخوان، ففضلاً عن أنها محاكمة سرية ممنوعٌ دخول أي مندوبين لمنظمات حقوق الإنسان أو أي وسائل إعلام.

 

وتعجَّب عبد الله من موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري الصامت في ظل خروج بيانات من منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، بل ومحاولات دخول جلسات المحاكم العسكرية لحضور الجلسات، بينما يخيِّم الصمتُ على المجلس المصري فلم يخرج عنه حتى مجرد بيان، مع ملاحظة أن جميع أطياف القوى المدنية السياسية المختلفة ترفض إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، وهو ما ظهر جليًّا بالتوقيعات التي جمعها الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)، والتي وقَّع فيها مخرجون وإعلاميون وسياسيون من أصحاب اتجاهات سياسية مختلفة، وهو ما يدلِّل على أن قضيتهم هي قضيةُ شعب وقضيةُ أي شريف ووطني معرَّض لمثل هذه المحاكمات.

 

وقد احتوت المذكِّرة التي تقدَّمت بها الأُسَر، على سرد للإجراءات الباطلة والمخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية التي ارتكبها القضاء العسكري بحقِّ هؤلاء المعتقلين، وقد بلغ عدد الإجراءات المخالفة 14 مخالفة بدءًا من أول إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية بصورة مفاجئة، وانتهاءً إلى طلبات الدفاع الكثيرة التي رفضتها هيئة المحكمة العسكرية بلا مبرر رغم أهميتها لسير القضية.

 

كما احتوت المذكرة على ملاحظة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007 بإحالة المهندس خيرت الشاطر وآخرين إلى القضاء، مدلِّلين على قواعد قانونية مختلفة، تؤكد أن الدستور لا يخوِّل لرئيس الجمهورية الحقَّ في إحالة متهمين إلى القضاء العسكري، مشيرين إلى أن القضاء العسكري يختص بالجرائم التي تقع أثناء حالة الطوارئ في المنطقة العسكرية المحددة بالقرار المختص، وهي الجرائم المضرّة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، وانتهت الملاحظة إلى أن القرار رقم 40 لسنة 2007 قرار باطل.

 

كان الأهالي قد تجمَّعوا في تمام الساعة الثانية ظهرًا أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، محاولين لفت النظر إلى قضيتهم، من خلال وقفة سلمية ورفع اللافتات، واجتذاب أنظار الإعلام، وقد أدرك المجلس ذلك، فأمر بإدخال جميع الموجودين، إلا أن الأسر رفضت واكتفت بوفد منهم يمثلهم، فطالب موظفو المجلس من الأُسَر الجلوس في الأتوبيس الذين جاءوا فيه، في محاولةٍ لتفادي اجتذاب الأنظار من الإعلام أو من المارَّة، وحين أوضح الأهالي أنهم جاءوا منفردين، طلب منهم الأمن الانتقال إلى الجهة المقابلة للمجلس على النِّيل، مع استمرار محاولة صرفهم، إلا أن الأهالي قبلوا الانتقال إلى الجهة المقابلة ولم يقبلوا الرحيل.

 

جديرٌ بالذكر أن ضباط أمن الدولة الذين انتشروا في المكان بشكل كثيف حاولوا التضييق على وسائل الإعلام من خلال سرعة صرف الأهالي، وأخذ أسماء الموجودين، ومعرفة الجهات التي يتبعها الصحفيون.

 

ومن بين الأُسَر التي شاركت في الوقفة: أسرة المهندس خيرت الشاطر، أسرة المهندس أيمن عبد الغني، د. أمير بسام، د. صلاح الدسوقي، د. ضياء فرحات، محمود المرسي، م. أحمد شوشة، د. فريد جلبط، د. خالد عبد القادر عودة، د. محمد بليغ، د. عصام عبد المحسن عفيفي، المحاسب ياسر عبده، م. ممدوح الحسيني، رجل الأعمال حسن مالك، رجل الأعمال صادق الشرقاوي، د. محمود عبد الجواد، الصحفي أحمد عز الدين، سيد معروف، د. محمد حافظ.

 

نص المذكرة

بمناسبة مرور عام على بدء مهزلة المحاكمة العسكرية للمدنيين

عام من الاعتقال والمحاكمة الظالمة

مذكرة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان

مقدمه لكم:

المحبوسون بغير سندٍ قانوني في سجن مزرعة طرة

والمحالون إلى القضاء العسكري في القضية رقم 2 لسنة 15/12/2007م القاهرة في 15 ديسمبر 2007م.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

السادة/ المجلس القومي لحقوق الإنسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نحن من المواطنين المصريين من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين في تخصصات مختلفة نبعث إليكم رسالتنا وصرختنا من خلف القضبان في سجن مزرعة طرة بعد مرور عام كامل على حبسنا احتياطيًّا على ذمة القضية 963 لسنة 2006م والمحالة للقضاء العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 في 5 فبراير 2007م؛ الأمر الذي يدعو للأسف والألم والحسرة.

 

في البداية نود أن نُحيي موقفكم من قانون القضاء العسكري وتأكيدكم على حقِّ المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي طبقًا للدستور.

 

ويهمنا أن نؤكد أن إحالتنا إلى محاكم عسكرية تُمثِّل اعتداءًا صارخًا على حقِّنا وحق المجتمع، فيا لحرية والعدل والأمان والديمقراطية، وأن المحافظة على هذا الحق هو الدور الرئيسي والأساسي لمنظمات حقوق الإنسان، ومجلسكم المُوقَّر أحد دعائمه، ولا شك أن مساندة قضيتنا لهي جزءٌ من رسالة مجلسكم ودوره في المجتمع.

 

لذا، فنحن نطمح أن يكون لمجلسكم المُوقَّر دورٌ فاعلٌ وقوي في تحقيق العدالة من خلال العمل على سرعةِ وقف سير المحكمة العسكرية، واعتبار ما ترتب على هذه الإحاطة كأن لم يكن، وإعادتنا إلى القضاء الطبيعي؛ حيث إننا مدنيون ونُطالب بالإصلاح بالوسائل السلمية، ومن حقنا دستوريًّا أن نُحاكم أمام قاضينا الطبيعي طبقًا للمادة 68 من الدستور.

 

وهو ما يجعلنا مطمئنين لتحقيق العدالة أمام المحاكم والمجالس العسكرية تلك الإجراءات الباطلة والمخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية التي ارتكبها القضاء العسكري بحقنا.. ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- قيام الدعي العسكري بإحالتنا بصورةٍ مفاجئة يوم 23/4/2007م لم نخطر بها إلا في اليوم التالي- إلى المحكمة العسكرية وتحديد جلسة 26/4 علمًا بأن يوم 25/4 إجازة رسمية!.

وذلك على الرغم من عدم إجراء أي تحقيق إطلاقًا مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مقابلتهم أو الاستماع إلى دفاعهم؛ لأنهم كانوا رهن الاعتقال بقرارٍ من وزير الداخلية، وبالتالي لم يمثلوا أمام المحكمة العسكرية حتى تمَّت الإحالة، وكان هؤلاء قد رفضوا التحقيق معهم قبل ذلك أمام نيابة أمن الدولة- باعتبارها طرفًا في الخصومة، هذا فضلاً عن عدم استكمال المدعي العسكري التحقيقات مع باقي المدعى عليهم.

 

2- الظهور المفاجئ في أولى جلسات المحكمة 26/4 لأمر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية بتاريخ 24/4/2007م لعدد 11 من المفرج عنهم من محكمة الجنايات بذات التاريخ رغم انتهاء ولاية النيابة العسكرية عليهم منذ قرار الإحالة الصادر في 23/4؛ مما يؤكد أن أمر استمرار حبسهم هو والعدم سواء.

 

3- بطلان كافة أوامر الحبس الاحتياطي التي صدرت بحقنا من النيابة العسكرية لانتفاء كافة مبرراتها، فضلاً عن أخطائها الإجرائية المخالفة للقانون، وأيضًا بطلان كافة قرارات المحكمة العسكرية باستمرار حبسنا رغم انتفاء كافة الأدلة في الدعوى، ولقد مضى على حبسنا عام كامل حتى الآن، وهكذا تحوَّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.

 

4- نظر الطعون التي تقدمنا بها ضد أوامر الحبس الاحتياطي أمام نفي الدائرة التي أمرت بالحبس!!
بل وفي بعض الأحيان على دائرة أقل رتبةً من الدائرة التي أصدرت أمر الحبس!! وذلك كله بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاته.

 

5- عقد جميع جلسات المحاكمة في سريةٍ كاملةٍ ومنع الجمهور والمرافقين الدوليين من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من الحضور رغم حقنا في محاكمةٍ علنيةٍ وفقًا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية.

 

6- عدم استجابة المحكمة العسكرية لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 8/5/2007م بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى القضاء العسكري؛ حيث رفضت المحكمة العسكرية تنفيذ الحكم بإخلاء سبيل المتهمين رغم أنه حكمٌ واجب النفاذ ولا يعتد بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة.

 

7- عدم استجابة المحكمة العسكرية لطلب الدفاع بوقف سير المحاكمة؛ نظرًا لوجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفضِّ التنازع القائم بين القضائين المدني والعسكري في نظر الدعوى، وهو الأمر الذي يوجب وقف نظر الدعوى فورًا طبقًا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في القضية وتحديد الجهة المختصة بنظر تلك الدعوى؛ وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضائين عليهم.

 

8- عدم استجابة المحكمة العسكرية لطلب الدفاع بوقف سير المحاكمة؛ نظرًا لوجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ سنة 1995م مرفوعة من المتهم الأول بهذه القضية المهندس خيرت الشاطر وآخرين بعدم دستورية المادة 6 من القانون 25 لسنة 1996 بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

 

9- قيام المدعي العسكري بتوجيه تهمة غسيل الأموال لعددٍ من المدعى عليهم رغم عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المختصة، كما اعترف بذلك ممثل المدعي العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية العليا في جلستها الأولى في 26/4/2007م؛ مما يعد مخالفةً صارخةً لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002م، ولنا أن نتساءل: كيف تُوجَّه تلك التهمة الخطيرة بغير دليلٍ ودون علم الجهة المختصة بذلك، وهي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي؟!.

 

10- ثبت من خلال التقرير المالي المقدم بعد شهرٍ من تاريخ أولى جلسات المحكمة العسكرية في 23/5/2007م عدم وجود دليلٍ على أي تهمة من التهم الموجهة للمدعى عليهم، وهو الأمر الذي جعل المحكمة العسكرية تطلب من لجنة الخبراء إعداد تقريرٍ تكميلي فيما يُشبه اصطناع دليل جديد من الدعوى.

 

11- جاء التقرير التكميلي وشهادة الشهود الذين أعدوه لتؤكد عدم ثبوت أي تهمة موجهة للمتهمين، وبخاصة تهمة غسيل الأموال التي نفاها جميع الشهود تمامًا، وبالرغم من عدم وجود أية وقائع تُشكِّل جريمةً سوى بعض المخالفات الإدارية غير المجرمة قانونًا؛ وذلك في عدد 11 شركة من أصل 68 شركة تم إغلاقها أو التحفظ على أموال مالكيها، إلا أن المحكمة العسكرية لم تستجب لطلب الدفاع بفتح الـ57 شركة المُبرَّأة تمامًا والخالية من أية مخالفات.

 

12- قيام عدد 51 ضابطًا من مباحث أمن الدولة بالكذب أمام المحكمة العسكرية، وهم تحت القسم! وكذلك ارتكاب عدد 19 ضابطًا منهم لجريمتي التزوير في أوراق ومحررات رسمية واستخدام هذه المحررات للإضرار بالمتهمين، فضلاً عن ارتكاب جريمة الشهادة الزور أمام المحكمة العسكرية.

وبالرغم من طلب الدفاع تطبيق قانوني العقوبات والإجراءات عليهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية- في نفس الجلسة- للتحقيق معهم في هذه الوقائع طبقًا للقانون، إلا أن المحكمة العسكرية ضمت الطلبات بالطعن بالتزوير إلى الموضوع واستمرت في نظر الدعوى وكأن شيئًا لم يكن!!!

 

13- وقبل كل ذلك فقد طعن الدفاع منذ أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وطلب الفصل في هذا الدفع قبل البدء في الإجراءات طبقًا للقانون، إلا أن المحكمة الموقرة ضمت الدفع أيضًا إلى الموضوع!!

 

14- هذا كله، بالإضافة إلى كم هائل من طلبات الدفاع التي رفضتها المحكمة العسكرية بلا مبرر أو سبب معلن.

 

السادة المجلس القومي الموقر:-

حرصًا منا على وقف المحاولات التي تستهدف استخدام المحاكم العسكرية كفزَّاعة لكبت الحريات وتصفية المطالبين بالإصلاح والمعارضين للفساد والاستبداد، ولمنع النظام من التوسع في إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، فإننا ننتظر من مجلسكم الموقر دورًا فاعلاً في السعي الحثيث، وبذل المساعي الحميدة والمبادرة بالمناشدات للعمل على:

1- وقف محاكمتنا أمام القضاء العسكري والإفراج الفوري عنا، ومحاكمتنا إذا اقتضى الأمر أمام القضاء المدني الطبيعي.

 

2- رفع التحفظ عن أموالنا، وعن أموال زوجاتنا وأبنائنا القُصَّر وإعادة فتح الشركات المغلقة والتي تسبب إغلاقها في تشريد آلاف العمال وأسرهم، خاصةً بعد أن ثبت أنه لا يوجد دليلٌ إطلاقًا على تهمة غسل الأموال المزعومة، فضلاً عن إلحاق خسائر مادية ومعنوية جسيمة بنا وبشركائنا وبمناخ الاستثمار في مصر.

وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرًا في السبت 15/12/1007م

المحبوسون بغير سندٍ قانوني في سجن مزرعة طرة

والمحالون إلى القضاء العسكري في القضية رقم 2 لسنة 2007

 

مرفقًا-:

مذكرة بملاحظات قانونية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007م بإحالة المهندس خيرت الشاطر، وآخرين إلى القضاء العسكري.

 

ديباجة القرار:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات المصري وعلى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996.

 

الملاحظات:

أولاً: بالرجوع إلى الدستور وإلى قانون العقوبات لا يوجد فيها أي إشارة إلى تخويل رئيس الجمهورية الحق في إحالة متهمين إلى القضاء العسكري.

 

ثانيًا: المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1996 هي مادة ملغاة صراحة وضمنًا، فلا يبقى سند يعطي الحق لرئيس الجمهورية في الإحالة في القضية المنظورة.

 

المادة (6): تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرارٍ من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 

وقد صدر هذا القانون بتاريخ 1/6/1966م ثم أُضيفت الفقرة الثانية بتاريخ 19/1/1970م ثم صدر القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، والذي جاء في ديباجته مادة 2 (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).

 

وقد جاءت المادة 3 من هذا القانون كما يلي:

تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.. وترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرةً من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة.

 

ومن الواضح أن هذا النص يشتمل على نفس المواد الواردة في المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1966م؛ وعلى ذلك فالمادة الأخيرة ملغاة صراحةً وضمنًا وفقًا لأحكام القانون، والذي جاء في المادة الثانية من التقنين المدني، والذي نصه:

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريعٍ لاحقٍ ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

 

والقانون يجب أن ينزه عن التناقض والتنافر وإلا كان معيبًا، والمعلوم أن قواعد الاختصاص من النظام العام التي تتبع النص بصرامةٍ، ويؤكد صحة ما ذهبنا إليه ما يلي:

1- أن كل التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ (162) لسنة 1958م، وهذا القانون نفسه لا توجد فيه أية إشارة إلى القضاء العسكري بل إنَّ أهم هذه التعديلات بالقانون (37) في المادة 6 أشارت إلى اختصاص محاكم أمن الدولة وكذلك القانون (50) لسنة 1982م.

 

2- أن قانوني العقوبات والإجراءات وكل تعديل أدخل عليهما لم تشر إلى القضاء العسكري بما في ذلك أهم هذه التعديلات الواردة في القانون (97) لسنة 1992 أكدت اختصاص محاكم أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم المذكورة.

 

3- أن الأمر رقم (1) لسنة 1981م بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة جاء في مادته الأولى ما يلي:

تحيل النيابة العامة إلى محاكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) المشكلة لقانون الطوارئ الجرائم الآتية:

أولاً: (ذات الجرائم الواردة في المادة 6).

 

4- وهو دليل قاطع بصحة ما ذهبنا إليه: أن الهيئة التشريعية لما أرادت أن تستثني من الحكم الوارد في القانون (105) لسنة 1980م باختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالنظر في الجرائم محل البحث؛ جاء هذا الاستثناء واضحًا صريحًا كما هو في حالة القرار رقم 294 لسنة 1980م في شأن إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية، والذي جاء في مادته الثانية البند رقم 6 ما يلي:

ذاكرًا يختص القضاء العسكري بالجرائم الآتية التي تقع أثناء حالة الطوارئ في المنطقة العسكرية المنصوص عليها من المادة الأولى من القرار (وهي المنطقة الغربية) أيًّا كان شخص مرتكبها.

 

أ- الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، وهي ذات الجرائم محل البحث، ويؤكد هذا النص الصادر بتاريخ 11/6/1980م أنه من الحكم الوارد في القانون (105) 1980 الصادر في 21/5/1980م، وهو ما لا يتوافر قطعًا للمادة (6) القانون 25 لسنة 1966 لسبب بسيطٍ أنها سابقة على هذا التاريخ.

 

5- وتأكد هذا أيضًا بصدور القانون رقم (95) لسنة 2003 والذي جاء في مادته الأولى يلغي القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية دون التنبيه على عدم الإخلال بحكم المادة (6) من القانون 25 لسنة 1966 كما هي العادة فيمثل هذه التشريعات.

 

وغني عن القول إن قانون الإجراءات في مادته (366 مكرر) أو في أي موضوع آخر لم يشر إلى اختصاص القضاء العسكري.

 

فالمادة الطعينة ملغاة لا يجب العمل بها إطلاقًا، وعلى ذلك فالقرار رقم 40 لسنة 2007 هو قرارٌ باطل.