كتبت- سالي مشالي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 8/5/2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية.

 

وأكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود لـ(إخوان أون لاين) فور صدور قرار المحكمة أن الحكم يعدُّ انتصارًا للقضاء المصري الشامخ، مضيفًا أن الحكم واجبُ النفاذ، وهو يؤكد أحقية المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وأمام المحاكم المدنية.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إنها استندت إلى أن قواعد المحاكم المنصفة طبقًا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وهو ما أكده الدستور بإعلانه شأن وجوب المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، لإدراجه هذا الحق في باب تنظيم القضاء ذاته، ليكون مبدأ من مبادئ سيادة القانون وحرية من الحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم حقوقه إلا بها.

 

ورفضت المحكمة ما ورد بدفاع الحكومة من أن قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية قد صدر مستندًا إلى سلطة مطلقة، وأكدت أن نظام القانون المصري لا يعرف السلطة المطلقة، وأن مصدر القرار قد استند إلى ما ورد في أحكام الدستور والقانون، وهو ما يؤكد مباشرته سلطة تقديرية تخضع لرقابة القانون.

 

 الصورة غير متاحة

 المستشار محمد الحسيني لحظة النطق بالحكم

كما استندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن هناك نزاعًا دستوريًّا ما زال معروضًا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من ١٠ سنوات يتعلق بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية.

 

وأكدت أنها في ضوء ما سبق وفي ظل تحديد قانون الطوارئ بقواعد الإحالة للمحاكم المختصة، فإن قرار الإحالة المطعون فيه يكون قد صدر مخالفًا للواقع والقانون ولن يهدف لتحقيق المصلحة العامة وذلك لأمرين أولهما: أن محاكمة المدعين أمام قاضيهم الطبيعي تحقق الردع العام للعقوبة حال ثبوت ارتكاب الاتهام الموجه لهم، وثانيهما: أن بعض الحالات ارتكبت فيها جرائم إرهابية أو ماسة بالأمن القومي ولم يتم إحالتها للقضاء العسكري فأنزل عليها القضاء الطبيعي العقاب الرادع.