تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمشروع قانون لمجلس الشعب بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن الشعب المصري عاش سنوات عديدة تحت مقصلة نظام مستبد يسيطر على كل مقدرات الدولة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، أثر بالسلب في الشعب المصري الذي عانى زواجًا فاسدًا بين السلطة والثروة، كان من نتائجه الاستحواذ على خيرات هذا الوطن بقوانين مشبوهة تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق، حتى جاءت الثورة ورفع فيها الشعب شعارًا واحدًا هز جدران هذا النظام الفاسد وهي العيش والحرية والعدالة والاجتماعية.

 

وأضافت- في مشروعها الذي وصل (إخوان أون لاين)-: "بعد انتخاب هذا البرلمان الذي يعد إحدى ثمرات ثورة 25 يناير نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون لتنفيذ أحد مطالب الثورة وهو تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم تفصيله من أجل حفنة من رجال الحزب الوطني المنحل، ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء على الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد على حساب المواطن المصري".

 

واقترح المشروع أن يتم استبدال بنصوص المواد (4-6-8-11) فقرة أولى، والمواد (12- 15- 20-21- 22- 22 مكرر- 23- 26 من القانون).

 

وفيا يخص المادة (4) اقترح المشروع أن يكون نصها "السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته عن 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أو زيادة حصة الشخص عن 60% من السوق دون المعنية، وفي هذه الحالة يجب على الشخص إثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. ويحدد الجهاز الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

أما المادة (6) فاقترحوا نصها "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه أحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل.

 

2- الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة.

 

3- اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعيه العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

 

4- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

 

5- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.

 

وفيما يتعلق بالمادة (8)، فأشار مشروع القانون إلى أن يكون نصها: يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية:

1- فعل ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

 

2- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لأي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخوله السوق أو الخروج منه في أي وقت.

 

أما المادة (11) فقرة أولى وأخيرة، فاقترحوا: "ينشأ جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقرة القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى على الأخص المادة (11) بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

أما المادة (12) فنصت على: "يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتي:

1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب.

2- قانوني بدرجة أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محامٍ بالنقض لا تقل خبرته عن خمس وعشرين عامًا يختاره مجلس الشعب.

3- أستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب.

4- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص.

5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص.

6- ستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله.

 

وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.

 

أما المادة (15) فاقترحوا أن يكون نصها: "يعين الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز مديرًا تنفيذيًّا متفرغًا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت، ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار ممن رئيس الجهاز".

 

وفيما يتعلق بالمادة (20)، فتنص على: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6،7،8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد عن ستة أشهر وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6،7 من هذا القانون.

 

وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحظورة فورًا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".

 

أما المادة (21)، فنصت على: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى.

 

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى".

 

أما المادة (22) فأشاروا إلى نص: مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6،7،8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20%  من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود".

 

وعن المادة (22 مكرر)، فتنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه يوميًّا عن كل يوم تأخير عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون أخذ موافقة كتابية من الجهاز بتأجيل تسليم تلك البيانات أو الأوراق أو المستندات".

 

أما المادة (23) فاقترح مشروع القانون على أن تنص: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه"، كما اقترحوا أن تكون المادة (26):"يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولاً من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".

 

واقترح مشروع القانون أن تضاف للمادة الثانية، المادة (22 مكرر- ب) وتنص على: "ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه في كل من:

1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.

 

2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 لمن هذا القانون.

 

3- إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.