قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: إن كل الإجراءات القانونية التي تتيح للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن يباشر حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب، انتهت على مدار الأيام السابقة.

 

وتتعلق تلك الإجراءات بالقضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًّا "بقضية ميليشيات الأزهر"، والتي حوكم فيها الشاطر بالسجن 7 سنوات، قضى منها نحو 4 سنوات ونصف، وخرج بعدها بعفو صحي في مارس 2011م عقب ثورة 25 يناير بأيام.

 

كان الشاطر قد حصل على حكم من المحكمة العسكرية العليا منذ أيام بردِّ الاعتبار في القضية رقم 8 لسنة 1995م جنايات عسكرية, والمعروفة إعلاميًّا بقضية مجلس شورى الجماعة, والتي حُكم على الشاطر فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.

 

ووفقًا لنصوص القانون والإعلان الدستوري، فإنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري بردِّ الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969م بشأن ردِّ الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.

 

ويترتب على رد الاعتبار- حسب نصوص القانون- محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.