أكد أحمد عبد المنعم أحمد  رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بأسوان  أن الهجوم على الجمعية التأسيسية للدستور لن يفيد، موضحًا أن الدستور يمثل طفرة ونقلة في تاريخ الدساتير المصرية، وأن الدستور عبارة عن مجموعة من المواد التي يشترك جميع أعضاء الجمعية التأسيسية في مناقشتها وصياغتها، ولا توجد مادة واحدة انفرد بها تيار أو فصيل معين، وأشار إلى أن اللحظة التاريخية التي نمر بها تتطلب أن ينحي كلٌ منا أيديولوجيته السياسية، ويعلي من شأن الوطنية للوصول إلى دستور الثورة.

 

جاء ذلك في حديثه لـ"إخوان أون لاين" الذي تناول أيضًا مسائل كثيرة، فتطرق للجمعية التأسيسية للدستور، والقضايا الخلافية المثارة حولها، وصلاحيات الرئيس في الدستور القادم.

 

أحمد عبد المنعم أحمد– المحامي بالنقض، ورئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بأسوان، يلقي الضوء على أهم القضايا المتعلقة بمسودة الدستور والجمعية التأسيسية والقضايا المثارة حولها.

 

* ما قولك في اللغط الذي صاحب عملية تشكيل الجمعية التأسيسية ؟

** في الواقع إن ما يكرره بعض الأعضاء من داخل الجمعية التأسيسية ومن خارجها، وتهلل له بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة؛ حيث إنه بالرجوع لذاكرتنا الوطنية التاريخية إلى الملابسات التي أحاطت بتشكيل الجمعية التأسيسية يتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن تشكيل الجمعية قد اشتمل على كل ألوان الطيف السياسي، وممثلين عن الشعب المصري من كل الفئات والخبرات والتخصصات في شتى المجالات؛ حيث مثل الحزبيين ومثل الفقهاء الدستوريين والقانونيين وأساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين والأدباء والعمال والفلاحين والمرأة والهيئات القضائية، وكذلك ممثلون عن النقابات المهنية وممثل للقوات المسلحة والشرطة والمصريين العاملين بالخارج، وهذا عن شكل ممثلي المجتمع بالجمعية التأسيسية.

 

أما عن الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا التشكيل فإن عملية تشكيل الجمعية التأسيسية وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها من كل القوي السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فلقد قاد عملية التفاوض على هذا التشكيل كهمزة وصل بين مختلف القوى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، هو أكبر حزب ليبرالي في مصر وأقدمها على الإطلاق وهو حزب الوفد؛ حيث تم الاتفاق بين مختلف القوى على هذه الصيغة والشكل النهائي لتشكيل الجمعية والمأخذ الوحيد الذي أبداه كل من- في وقتها- حزبي المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي أن ممثلي الأزهر والكنيسة المصرية جاءوا من ضمن حصة ما أسموه أنفسهم وقتها بحصة التيار المدني، وكان ذلك في حدود حوالي 5 ممثلين للأزهر والكنيسة، ولا ننسى تدخل حزب البناء والتنمية بالتنازل عن ممثليه لمصلحة هذا التيار، ومع ذلك آثروا الانسحاب وعللوا ذلك وقتها بأنهم منسحبون ولكنهم راضون عن هذا التشكيل، هذه هي كواليس اختيار الجمعية التأسيسية وما ورد بوسائل الإعلام في حينها موثق وموجود.

 

* ما قولك فيما يتردد بأن هناك فصيلاً وتيارًا واحدًا هو المسيطر على مقررات الجمعية، وأن التيار الديني يمرر بعض المواد التي تتفق مع أيديولوجيته السياسية؟

** أما عن المقطع الأخير من السؤال فالرد عليه بأن ممثلي حزب الحرية والعدالة في هذه الجمعية هم 16 عضوًا تم اختيارهم من رجالات الحرية والعدالة ومن الوطنيين في مختلف التخصصات الذين رأي الحزب أنهم من الكفاءة والتخصص الذي يثري العمل داخل الجمعية.

 

- أما عن فرية أو أكذوبة أن التيار الإسلامي يتمكن بما له من أغلبية مزعومة فالرد على ذلك أنه بالنظر إلى رؤساء اللجان النوعية الأربع لم يعقد رئاسة أي من هذه اللجان للقوي الإسلامية، بل إن لجنة باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وهو من أهم الأبواب في الدستور انعقدت رئاستها للمستشار "إدوارد غالب"، وللأمانة أن اللجنة الوحيدة التي انعقدت رئاستها لأحد ممثلي القوي الإسلامية كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى، وهي من اللجان التي تكبدت مشقة بدنية وذهنية غير معقولة. فلقد جابت كل محافظات مصر واستمعت إلى الجميع من أفراد الشعب وممثلي القوى المدنية والشخصيات العامة وغيرهم وتلقت آلاف المقترحات في مواجهات مباشرة مع كل أطياف المجتمع وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

 

* ما الداعي لقولك إن هذا الدستور يمثل نقله نوعية غير مسبوقة في تاريخ الدساتير المصرية وأن ما ورد به من مواد يمثل طفرة ونقلة غير عادية في مجال الدساتير؟

** في الواقع إن ما دفعنا إلى ذلك أمران: الأمر الأول أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية ومنذ عرفت الدولة المصرية مسمى الدستور ورحلتها التي بدأت مع الدساتير منذ دستور 1882، مرورًا بدستور 23، ثم دستور 54 الذي لم ير النور لأسباب تاريخية ليس المقام مقام سردها، ثم دستور 56، ودستور 58، مرورًا بدستور 64، حتى دستور 71، ثم تعديلات 30 أبريل 1980، ثم ما ورد من تعديلات خلال عامي 2005، و2007 للتمكين من توريث الحكم لأبناء المخلوع، حتى مرحلة الإعلان الدستوري، مرورًا بالمكمل وحتى لحظتنا الراهنة والمفارقة في هذا السرد تتضح في أسلوب وضع الدساتير السابقة التي كانت تصدر بالأسلوب غير الديمقراطي، لإنشاء الدساتير؛ حيث كان رئيس الدولة يشكل لجنة من عددٍ من الأعضاء لوضع الدستور ثم في غفلة من الزمن يتم طرحه على الشعب للاستفتاء، أما الأسلوب الديمقراطي لوضع الدساتير فهو اللحظة التي وصلت إليها مصر بعد أن دفعت الثمن من دماء أبنائها الأطهار الذين خرجوا في ثورة يناير المجيدة ومكنوا الشعب المصر من انتزاع حقه في أن يسلك ولأول مرة في تاريخه مسلك الجمعيات التأسيسية المنتخبة التي تقوم بوضع مشروع الدستور من خلال عددٍ من الأعضاء المنتخبين، ومن الأعضاء أيضًا المنتخبين في آخر برلمان، ثم بعد حوار مجتمعي نمارسه جميعًا في حرية سوف يتم طرح المشروع النهائي للشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ليقول كلمته في شأن دستوره، وهذا من ناحية أسلوب الجمعية التأسيسية، أما عن المواد التي تمثل طفرة ونقلة في تاريخ الدساتير المصرية فحدث ولا حرج، فعلى سبيل المثال ولأول مرة يتم الاحتكام إلى أهل الديانات السماوية الأخرى للمصريين المسيحيين واليهود إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الروحية.

 

* ماذا عما يتم ترديده بأن الحقوق والحريات قد جافت هذا الدستور؟

** هذا لون من ألوان التضليل التي تمارس ليلاً ونهارًا على مسودة الدستور، فبالنظر إلى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، يتضح ومن خلال القراءة المتأنية أن هناك أكثر من ثلاثين مادة؛ الأكثرية منها مستحدث والبعض أضيفت إليه مواد تعظم من شأن الحريات والحقوق، والبعض الآخر حذف منه ما كان قيدًا على الحريات والحقوق، والأمثلة على ذلك كثيرة، فمادة الكرامة الإنسانية ومادة المساواة بين المواطنين، في الحقوق والواجبات العامة ومواد الحق والحرية في تداول المعلومات والحق في تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار والتي حذف منها اشتراطان من الاشتراطات التي كانت تمثل تفريغًا للحق من مضمونه وهما اشتراط احترام السيادة الوطنية، واشتراط الغاية المشروعة، ومواد القضاء على الأمية من خلال خطة ملزمة للدولة ووضع حد للإنجاز من تاريخ العمل بالدستور ومواد الصحة وحقوق العمال وحقوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وحق الإنسان في الحياة الآمنة وحرمة الجسد والمسكن الملائم، وحقوق الطفولة والأمومة، والفقرة المستحدثة بنص المادة 68 والخاصة بالتزام الدولة بحماية ورعاية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والنساء الأكثر احتياجًا، ومواد رعاية النشء والشباب، ورعاية ذوي الإعاقة، ومواد حماية البيئة، ومواد حق المصريين المقيمين بالخارج، وحقهم في التصويت في الاستفتاءات والانتخابات، والعديد من الحقوق والحريات التي دفعتنا إلى القول بكل ثقة إن ما ورد بهذا الدستور في مسودته وقراءته الأولية يمثل نقله نوعية في تاريخ الدساتير المصرية.

 

* ماذا عن الصراع بشأن المادة الثانية والفقرة الواردة بنص المادة 68 والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة؟

** في الواقع إنه تم الاتفاق بين مختلف القوي السياسية الممثلة داخل الجمعية التأسيسية ومن خلال الحوار المجتمعي العام الذي دار بخصوص المادة الثانية وانتهى الجميع إلى اعتماد تفسير كلمة مبادئ الشريعة طبقًا لما ورد بباب الأحكام العامة في المادة 221، وكان للأزهر دور كبير في حسم هذا الجدل، وفي الواقع إن هذا الجدل احتكم في الآونة الأخيرة بسبب بعض الممارسات لما يسمى بالتيار المدني ورغبته في اعتماد مبدأ المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات فيما بين الرجل والمرأة، وما حدث من لغط بشأن تفسير المحكمة الدستورية العليا لعبارة مبادئ الشريعة؛ حيث جاء حكمها بأن مبادئ الشريعة يقصد بها الأحكام قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، واعتماد هذا التفسير يخرج أكثر من 90% من أحكام الشريعة خارج الإطار العام؛ حيث إن هذا التفسير يخرج السُّنَّة النبوية كلها عدا المتواتر منها، وكذلك الأحكام الواردة في القرآن التي تحتمل أكثر من وجه مما قد يؤدي إلى ظهور مشكلات تشريعية عند وضع النصوص القانونية للتطبيق، وهذا قد يحول بين المجتمع المصري وهويته الإسلامية التي تعلو ولا يعلا عليها، وهذا لا يتنافى مع الاحترام الواجب للأديان السماوية الأخرى التي نص على احتكامهم لشرائعهم وليس لمبادئ شريعتهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الروحية، فاتفق الجميع على تفسير واضح لا لبس فيه لعبارة مبادئ لشريعة بأن المقصود منها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، أما بخصوص الفقرة الخاصة بالمادة 68 وأن المساواة بين المرأة والرجل بألا تخل بأحكام الشريعة الإسلامية، فهذه المادة تقابل المادة 11 في الدستور الدائم 1971، وأن هذه الفقرة تمثل خطًا فاصلاً بين المساواة التي تتفق وأحكام الشريعة والمساواة المطلقة المنصوص عليها بمعاهدة واتفاقية "السيداو" الموقعة من مصر في عام 79 والتي تلزم الموقعين عليها بإحداث وسن تشريعات تكفل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حق المرأة هو ذات حق الرجل في عقد الزواج وفسخه، وكذلك حقوق ومسئوليات الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال مما يعني وكما يأملون:

 

 (1) حق المسلمة في الزواج من ديانة أخرى زواجًا مدنيًّا لا طلاق إلا بحكم قضائي.

 (2) لا تعدد للزوجات.

 (3) لا ولي ولا ولاية ولا قوامة.

 (4) اقتسام الممتلكات بالتساوي عند الطلاق.

 (5) تساوي أنصبة الأبناء في الميراث للذكر مثل الأنثى.

 (6) إجازة التبني دون التقيد بالديانة وما يستتبعه ذلك من أحكام زواج وميراث تحلل حلالاً وتحرِّم حرامًا، وغير ذلك الكثير مما يتنافى مع هوية الشعب المصري وتقاليده ومنظومة القيم الأخلاقية، فقد تمسك الوطنيون بعبارة أحكام الشريعة سدًا للذرائع، وعميت عيون البعض من المغرضين عن المادة المستحدثة في هذا النص الدستوري والتي تلزم الدولة بحماية ورعاية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والنساء الأكثر احتياجًا.

 

* ما رأيك فيما يردده البعض من أن صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور تماثل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمخلوع؟

** في الواقع إن هذا الزعم كسابقة ويعتمد من يضللون المجتمع المصري على بث مثل هذه الترهات، معتقدين أن الشعب لا يقرأ وغير مؤهل للتبصر بالدستور مع أن أقل أفراد المجتمع المصري علمًا قد اكتسب المهارات السياسية التي أصبح يجاري بها المتخصصين بفعل الثورة المباركة، وهذه عادة هؤلاء المضللين الذين لا يتوانون عن وصم جمهور الشعب المصري بأن احتياجاته قابلة للبيع والشراء، وهذا قول مكذوب على جماهير الثورة المصرية، أما عن صلاحيات الرئيس فليست المسألة بكم الاختصاصات التي عقدها الدستور له، فما يحكم هذه الصلاحيات هو نوعية النظام الذي سوف يتخذه شكل الحكم في مصر، فصلاحيات الرئيس في النظام البرلماني تختلف عن مثيلتها في النظام الرئاسي، عنها في النظام المختلط؛ وحيث إن الرأي استقر على أن أنسب نظام لمصر بعد الثورة هو النظام المختلط فإن صلاحيات الرئيس الواردة في مسودة الدستور جاء أغلبها بمشاركة مجلس النواب ورئيس الوزراء وتم سحب الكثير من السلطات كرئاسة المجلس الأعلى للقضاء والشرطة، ولم تعد له سلطة حل البرلمان بمفرده، كما أنه أصبح بإمكان البرلمان الحد من سلطات الرئيس، فضلاً عن الأهم وهو تحديد فترات الرئاسة بفترتين، وذلك لم يكن منصوصًا عليه في دساتير مصر السابقة منذ 1882 م.

 

* ما رأيكم فيما يردده البعض من أن جعل البرلمان من غرفتين: نوابًا وشيوخًا يمثل عبئًا على ميزانية الدولة وأن مجلس الشورى بمسماه الجديد لا حاجة لمصر له فضلاً عن أن وجوده قد يؤدي إلى تنازع الاختصاص التشريعي بمشاركته مجلس النواب في ذلك؟

** في الواقع إن هذا الرأي له حجته ومردود عليها من الأوجه الآتية:

- إن أغلب الديمقراطيات الغربية يتكون برلمانها من غرفتين: نوابًا وشيوخًا.

- إن ذلك يؤدي إلى توسيع دائرة الرأي والمشاركة في سن القوانين.

- إن هذا النظام ليس بدعًا وأن دستور 23 اعتمد هذا النظام.

- إن مجلس الشيوخ يشارك رئيس الجمهورية بعض الاختصاصات.

وفي الواقع إن السببين الرئيسيين للاعتراض على هذا المجلس يرجعان إلى الصورة السيئة التي كان عليها المجلس في السنوات السابقة وأنه كان بلا اختصاصات، وأن مختلف الأحزاب تفتقد الكوادر التي تصلح للترشح لهذا المجلس وأن ما حدث في انتخابات الشورى واستحواذ القوي الإسلامية على أكثر من 90% من مقاعده ما زالت ماثلة أمام أعين رافضي هذا المجلس.

 

* ما قولكم فيما ردده المعترضون على المسودة بشأن مجلس الدفاع الوطني وأنه بمثابة مجلس وصائي يماثل ما قرره السلمي في وثيقته التي ثار عليها التيار الإسلامي في حينه واعتبرها كارثة في حق البلاد؟

** في الواقع إن هذا الزعم يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن البعض يردد مخاوف وأباطيل دون قراءة متأنية لما جاء بمسودة الدستور، فهناك عبارة مكونة من كلمتين هما مصدر الاختلاف بين ما جاء بوثيقة السلمي ومسودة الدستور وهما كلمتي (دون غيره)، فلقد عهد السلمي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو مجلس مشكل من عسكريين فقط بمناقشة ميزانية القوات المسلحة (دون غيره) وإدراجها رقمًا واحدًا في موازنة الدولة، وكذلك سن كل التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة (دون غيره)، أما ما جاء بمسودة الدستور فهذا خاص بما سمي مجلس الدفاع الوطني وهو مشكل من مدنيين وعسكريين. برئاسة رئيس الجمهورية الذي له الحق في إضافة أي خبرات فنية وكفاءات لعضوية المجلس، وعهد إلى هذا المجلس بأمرين: مناقشة ميزانية القوات المسلحة بالبرلمان بالاشتراك مع لجنة الدفاع القومي وأخذ رأيه في التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة قبل إصدارها من البرلمان، فأين الوصاية المزعومة؟

 

يردد البعض خلو مسودة الدستور من النص على مبدأ العدالة الاجتماعية بحسبانه أهم مطالب الثورة؟

- في الواقع إن هذا تضليل وافتراء على هذه المسودة، فمبدأ العدالة الاجتماعية وارد بالتفصيل بالمواد 13، 25، 50، 68، 60، وبمراجعة هذه المواد يتبين ذلك لكل ذي عينين، مع الإشارة إلى فتح الباب لوضع حدين: أقصى وأدنى للأجور، وكذلك لمطلب جعل سعر الضريبة تصاعدية.

 

* ما الرسالة التي تبغي إرسالها لعموم الشعب؟

** الرسالة هي أنه عندما طرحت مسودة الدستور على الشعب كان الغرض من ذلك إحداث حوار مجتمعي، داخل الجمعية التأسيسية وخارجها، وحث المصريين على إبداء مقترحاتهم، بالإضافة والحذف والتعديل بما يساعد لجنة المائة على تجويد ما جاء بالمسودة وقبل طرحها في الاستفتاء، وليعلم كل مصري وطني أنه لكي تتحول مصر إلى دولة مؤسسات قانونية حديثة لا بد لها من دستور يعقبه برلمان من أجل إزالة حزمة التشريعات الفاسدة التي أطبقت على رقاب المصريين وخلقت ديكتاتوريات اكتوى بنارها جموع الشعب المصري، وأن الاستثمارات تدق باب مصر في انتظار تكوين مؤسساتها، وأن اللحظة التاريخية التي نمر بها تتطلب أن ينحي كلٌ منا أيديولوجيته السياسية، ويعلي من شأن الوطنية للوصول إلى دستور الثورة، وأنه لا يخدع ممن يحاولون إضفاء القداسة على الدستور، محاولين بذلك- بزعم باطل- إعاقة إصدار الدستور. نقر بأن الدستور في النهاية منتج بشري وأنه يحمل في طياته آلية تعديله، إذا ما رأت الشعوب أهمية وتوقيت هذا التغيير وهذا لا يعني التغيير المستمر، فما وضعت النصوص الدستورية إلا للاستمرارية لفترات طويلة، لذلك افترضت عملية كتابة الدساتير ألا تحتوي على تعريفات محددة قد تتبدل من زمن لآخر، وفق الله المصريين لإنجاز مشروعهم التاريخي.