يحدد الباب الثالث من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب التي تطرحها وزارة الدولة للشباب للحوار المجتمعي خلال الفترة الراهنة تكوين وإجراءات الجمعية العمومية لمراكز الشباب وموعدها ونصابها واختصاصاتها؛ حيث توضح اللائحة أنه تتم الدعوة للجمعية العمومية التي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 45 یومًا عن طریق النشر بأحد الصحف الیومیة، مع فتح باب الترشیح لتلقي الطلبات خلال أسبوعین من تاریخ توجيه الدعوة، والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال، وموعد الإعادة عند تساوي الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة.

 

وبموجب اللائحة الجديدة، يقوم مجلس الإدارة بالإعلان عن كافة بنود جدول الأعمال بمرفقاته، وكشف بأسماء الأعضاء الذین یحق لهم حضور الاجتماع موقع عليه من المدیر التنفیذي ورئیس مجلس إدارة المركز قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر یومًا في مكانین ظاھرین على الأقل بالمركز.

 

وتشير المادة ٢٧ باللائحة أنه إذا تضمن جدول أعمال الجمعیة العمومیة بند انتخابات یكون الاجتماع الأول صحیحًا بحضور الأغلبیة المطلقة، وإذا لم یكتمل العدد تؤجل إلى جلسة أخرى تُعقد خلال أسبوعین على الأكثر بحيث يكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بالنسبة لجميع مراكز الشباب التى يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية بها عن 150 عضوًا حيث سيقوم الوزیر المختص بتعیین مجلس إدارة مركز الشباب الذي تقل عدد أعضاء جمعيته العمومية عن 150 عضوا بموجب المادة رقم 28 باللائحة.

 

كما تنص المادة رقم 27 على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعیة العمومیة التي یتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة یعین الوزیر المختص مجلسًا مؤقتًا لحین اجتماع الجمعیة العمومیة في موعدھا القانوني وانتخاب مجلس الإدارة، ویتولى مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعیة العمومیة.

 

ويمكن لشباب مصر أن يبدوا آراءهم فى كل مواد اللائحة الجديدة لمراكز الشباب من خلال استطلاع الرأي المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك Facebook.com/shabaab.misr