عند الزواج يتكلم المأذون ويردِّد الزوج والوكيل كلامًا.. من بين هذا الكلام: وعلى كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة... وقد تمَّ معي هذا الكلام، ولكني أصررتُ على أن يكون على كتاب الله وسنة رسوله فقط... فما الصحيح في هذا الموضوع... ولكم كثير الشكر؟

 

المفتي: الشيخ علي غازي

الجواب: جاءت عِبارة (على مذهب الإمام أبي حنيفة) على ألسنةِ مَن يقومون بعقد النكاح من وقتِ إعلان المذهب الحنفي مذهبًا للدولة أيام الخلافة العثمانية المباركة، ثم استمرَّ هذا الأمر حتى الآن، وإن كانت هناك تعديلاتٌ كثيرةٌ على قانون الأحوال الشخصية أخذها المقنِّنون من غير المذهب الحنفي.

 

والراجح عدم ترديد هذه العبارةِ لما فيها من إلزامِ العامةِ بما لا يلزم، خاصةً مع عدم علمهم وفقههم لهذا المذهب، أو تقليدهم لمذهب إمام غير الإمام أبي حنيفة- رضي الله عن الجميع- مع العلم أنَّ الصيغة تتم بالإيجاب والقبول بلفظ الزواج ونحوه من غير نصٍّ على مذهب معين، بل حتى من غير نصٍّ على عبارة (على كتاب الله وسنة رسوله)؛ لأنها من المعلوم في كل عقود وتعاملات المسلمين، وإن ذُكرت فلا بأسَ بها للتذكير بها تعبدًا بامتثال الشريعة في كل عقد أو تعامل، والله أعلم.