أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة داخلية الانقلاب متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي المعتقلين إلى إطلاع ذويهم على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية  لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد -19 داخل السجون، مع تمكينهم وذويهم من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية.

بالإضافة إلى إدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19).

اختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 37115 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير داخليته ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.

وتأتي هذه الدعوى كبداية لحملة تطلقها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19.

واستندت طلبات هيئة الدفاع ، في الدعوى التي أودعت اليوم، على ثلاثة عناصر رئيسية: أولها القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها _أي السجون_ كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر. كما ينص قانون تنظيم السجون على:

“يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

ويتمثل العنصر الثاني الذي استندت إليه الدعوى في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كوفيد ـ19، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد-19 استبدال بالزيارات العائلية تدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة). كما أشار الدليل إلى أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون، إذ نص على:

“ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية وذلك بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز. على هذه التدابير أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات. فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم، ينبغي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع. وينبغي شرح أن مركز الاحتجاز يتخذ تدابير لحماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم والجمهور عامة. يجب على أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الشرعية والتناسب والضرورة وعدم التمييز”.

بينما تمثل العنصر الثالث الذي استندت إليه الدعوى في إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا، وعدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.