تقدَّمت اليوم الإثنين 26/2/2007م هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر وثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بطلب تنازع إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر القضية رقم 963 لسنة 2006م حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا، وطلبت فيه بعد تحضير الطلب طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة سريعة لنظر طلب التنازع في الاختصاص بين المحكمة المدنية والمحكمة العسكرية.

 

وذكرت شرحًا للدعوى بأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة نظرت قضية المهندس خيرت الشاطر وآخرين باعتبارها محكمة مختصة بموجب المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998م وأجلت نظر الدعوى لجلسة 28/2/2007م.

 

كما قامت المحكمة العسكرية بتجديد حبس بعض المتهمين في ذات القضية بموجب القرار الجمهوري رقم 40 الصادر بتاريخ 5/2/2007م؛ وبذلك أصبحت القضية المتهم فيها الشاطر وآخرون منظورة أمام جهتي قضاء، ولم تتخل عنها أي منهما.

 

وقال هيئة الدفاع: إنَّ المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979م قد نصت في فقرتها ثانيًا على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصام بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي؛ وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع أمام جهتين فيها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

 

 عبد المنعم عبد المقصود

 

وصرَّح عبد المنعم عبد المقصود- محامي المتهمين- أنه تم إيداع طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية صباح اليوم وقيد برقم 8 لسنة ق دستورية تنازع، وقال إنه تقدم أيضًا بطلب إلى محكمة جنايات القاهرة يطلب فيه وقف الفصل في الأمر بالمنع من التصرف الصادر من النائب العام لحين الفصل في طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك طبقًا لنص المادة 31/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يتم الفصل فيه.

 

وأضاف أنه سيتقدم غدًا أيضًا بطلب إلى السيد اللواء مدير القضاء العسكري يطلب فيه وقف الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمتها لحين الفصل في طلب التنازع.