قرَّرت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري حجز الطعن المقدَّم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ بكلية طب بيطري بجامعة القاهرة للنطق بالحكم ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازت والسفر والهجرة والجنسية بصفتيهما؛ لوقف وإلغاء تنفيذ قرار الجهة الإدارية بمنعه هو وأسرته من السفر يوم 30 مارس القادم.

 

أكدت الدعوى التي أقامها جمال تاج الدين المحامي أن فضيلة المرشد العام حصل هو وأسرته على تأشيرة السفر لأداء العمرة في 29 أغسطس 2008م، إلا أنه فوجئ دون سابق إنذار بمنعه من السفر دون إبداء أية أسباب، كما لم تنسب له الجهة الإدارية أية وقائع محددة على إثرها تم منعه من السفر.

 

وتقدَّم المرشد العام بطلب الموافقة على سفره إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، إلا أن طلبه رفض في 2 فبراير 2009م، ولهذا تقدم إلى القضاء الإداري لرفع الظلم عنه.

 

واستند تاج الدين إلى المادة 52 من الدستور والتي تنص على "أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد"، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور تنص على: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل".

 

وأوضح أن المساواة ليس مبدأً تلقينيًّا جامدًا منافيًا، وحيث إن الدستور نص على حظر التمييز بين المواطنين؛ فإن منعه من السفر وأسرته بصورة مهينة إنما يدلُّ على تجبُّر الجهة الإدارية، وتمييز واضح وتعسف في استخدام السلطة والانحراف بها من جانبها تجاهه؛ ما يعدُّ تجاوزًا للحدود المنطقية لتنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، والذي يتأكد للعدالة مخالفة القرار الطعين لصحيح الدستور والقانون؛ الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذ هذا القرار وإلغاءه؛ إعمالاً لصحيح القانون والدستور، مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جرَّاء المنع من السفر.