أكدت سيدة محمود عضو لجنة الأسرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن العبث بقوانين الأحوال الشخصية خلال العقود الماضية أفرز أوضاعًا سيئة، مشيرة إلى أن أعلى درجات العبث كانت أيام تولي ميرفت التلاوي وزارة الشئون الاجتماعية ولذا تم الضغط على المجلس العسكري لتعيينها رئيسة للمجلس القومي للمرأة .

 

وأوضحت خلال الندوة التي عقدت أمس بنقابة العلميين حول "حقوق المرأة الواقع والأمل" أن وثائق الأمم المتحدة تضرب أي خصوصية لأي دولة، مشيرة إلى أن الرسالة الأساسية تأتي في بداية الفقرة في الوثيقة ونهايتها ثم يُضع حشو لا لزوم له.

 

وأضافت: كما جاءت الوثيقة لتنص على أنها كاملة لا تتجزأ ولا يصح أن يقبل شيء منها ويرفض آخر، موضحة أن التلاوي عملت خلال عامي 2000 و2001 على إصدار قوانين الأحوال الشخصية وفق وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل.

 

وأشارت إلى أنه في تلك الفترة أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا بأحقية الأم المصرية المسيحية في حضانة أبنائها من الأب المسلم أو الذي أسلم، مضيفة أن أخطر ما جاء في الحكم هو استناد القاضي في إصدار حكمه إلى المواثيق الدولية.

 

واستعرضت بعض ما تم خلال السنوات السابقة تطبيقًا للسيداو من تعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي قننت الاقتران غير الشرعي والاعتراف بمولود تلك العلاقة ثم جاء قانون الخلع الذي اعترض عليه كثير من الفقهاء، ثم إباحة السفر بدون إذن الزوج وتعديل سن الزواج من 16 إلى 18 عامًا.

 

وأضافت أن قرار رفع سن الزواج يؤدي إلى مشكلة كبيرة خاصة في المجتمع الريفي والبدوي الذي تبلغ فيه الفتاة في سن مبكر وعندما تكمل تعليمها وتحصل على الدبلوم يكون عمرها 17 عامًا ولا يصح أن تتزوج وفقًا للقانون.

 

وتابعت: وتوالت القوانين والتطبيقات لاتفاقية السيداو مثل إسقاط حضانة الأطفال عن الأب حتى سن 15 عامًا وما ينتج عنه من تفسخ أسري وضياع للأطفال.

وأشارت إلى عدد من التداعيات التي ترتبت على العبث بقوانين الأحوال الشخصية مثل العزوف عن الزواج لأن الشاب تبعًا للقوانين التي صدرت نظر إلى الزواج على أنه فخ ينصب له ثم ارتفاع سن الزواج تبعًا لذلك .

 

وأضافت: وفي إطار التداعيات أيضًا ارتفعت نسب الطلاق وارتفاع معدل نسب الاقتران السري ثم ارتفاع نسب العلاقات غير الشرعية والتفكك الأسري ثم ارتفاع معدل الجريمة خاصة الأسرية.

 

وقالت إن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك حد للعبث بتشريعات الأسرة؟، مؤكدة أن القانون المقدم من المجلس القومي للمرأة لهذا العام يشمل كوارث جديدة.

وأشارت إلى أنه يأتي ضمن هذه الكوارث تعريف العنف ضد المرأة على أنه أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى للمرأة ماديًّا أو معنويًّا مما يفتح الباب واسعًا أمام أي تفسير للأذي المادي أو المعنوي.

 

وتابعت: ونص القانون على تفسير العنف بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة مثل الحق في العمل، موضحة أن النص جاء مطلقًا بغض النظر عن الحاجة إلى العمل أو مطابقة ذلك العمل للشرع.

 

وأشارت إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون المقدم هذا العام جاء أنه إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكًا جنسيًّا مما يدخل الزوج في نطاق التأثيم والتجريم أيضًا إذا فعل ذلك.

وفيم يتعلق بالتحرش الجنسي قالت إن د. فادية أبو شقة أكدت أنه مصطلح أجنبي وأن ما لدينا في قانون العقوبات المصري يكفي حتى انه نص على خدش الحياء وهو مصطلح أرقى وأشمل من التحرش الجنسي.

 

وكشفت عن كارثة كبرى في القانون وهي أن كل من زوج أنثى قبل بلوغها أو ساهم في تزويجها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه نص على أن الاستغلال الجنسي إذا تم برغبة المرأة فلا حرج فيه.